قانون المنظمة

المادة ١
اعتبار من ٢٠٢٠/١٠/١١ تم تأسیس منظمة من بین الأعضاء الحاضرین المؤسسین، تحكمھا قوانین ٩ دیسمبر ١٩٠٥ و ١ یولیو ١٩٠١ و المراسیم الصادرة في ١٦ مارس ١٩٠٦ و ١٦ أغسطس ١٩٠١.

المادة ٢
اسم المنظمة: تنویریون بلا حدود
شعار المنظمة : LSF

المادة ٣
تھدف المنظمة لـ: الدفاع عن الحریات و حقوق الإنسان و العلمانیة

المادة ٤
المقر الرسمي للمنظمة ھو فرنسا، و یمكن نقله لمكان آخر بقرار من المجلس الإداري

المادة ٥
عمر المنظمة لا نھائي و السنة الإداریة تبدأ من ١ ینایر و حتى ٣١ دیسمبر

المادة ٦
تتألف المنظمة من:

  • مجلس العموم
  • مجلس الإدارة
  • المكتب التنفیذي

و وحدھم أعضاء المنظمة من یحق لھم العضویة في المجالس و لكي یصبح الفرد عضوا يلزمه ما یلي:

  • أن یكون بالغا
  • صیاغة طلب طبقا للإجراءات یتطلبھا ذلك في النظام الداخلي.
  • قبول النظام الأساسي و الداخلي
  • أن یوافق المكتب التنفیذي على طلبه
  • الالتزام بالاضطلاع بالمسؤولیات
  • إحترام السلم الإداري .

المادة ٧
تسقط العضویة أو یتم تعلیقھا في الحالات التالیة:

  • الاستقالة المكتوبة
  • الوفاة
  • عن طریق قرار من المجلس الإداري طبقا للنظام الداخلي

المادة ٨
یتكون المجلس الإداري من:

  • رئیس المنظمة
  • المدیر التنفیذي
  • السكرتیر العام
  • مسؤول المالیة

یحل نائب الرئیس محله في حال غیابه، و یحل نائب المدیر التنفیذي محله في حال غیابه و في حال غیاب السكرتیر العام أو مسؤول المالیة فإن نائب الرئیس یحل محل الغائب منھما في الاجتماع و في حال غیاب الإثنین معا فإن نائب الرئیس یحل محل مسؤول المالیة في الاجتماع و یحل نائب المدیر التنفیذي محل السكرتیر العام.

یتكون المكتب التنفیذي من:

  • المجلس الإداري زائد رؤساء الدوائر
  • في حال غیاب احد أعضاء المجلس الإداري فإن تعویض الغیاب یتم وفقا للفقرة الأولى من ھذه المادة
  • في حال غیاب احد رؤساء الدوائر فیجب علیه تكلیف أحد أعضاء دائرته بتمثیله و یجب اخطار المكتب التنفیذي بذلك أربع و عشرین ساعة قبل الاجتماع.

مأموریة المجلس الإداري خمس سنوات قابلة للتجدید

مأموریة رؤساء الدوائر سنتین قابلة للتجدید

المادة ٩
یحدد النظام الداخلى طبیعة التنظیم الزمني للإجتماعات الخاصة بالمجالس بالدوائر و الأقسام و الفروع الإقلیمیة

المادة ١٠
یحدد النظام الداخلي طبیعة و آلیة الاجتماعات العامة و یمكن لكافة الأعضاء المشاركة في الاجتماعات العامة

المادة ١١
المجلس الإداري ھو السلطة الإداریة العلیا في المنظمة .

المادة ١٢
الانتخاب و التعیین و التكلیف بمھام

  1. مجلس العموم
    • (أ) یتألف مجلس العموم من كافة الأعضاء في المنظمة المنخرطین في دوائر أو أقسام أو فروع إقلیمیة أو مكلفون بمھام إداریة.
    • (ب) كل عضو سبق له الاضطلاع بأي مھمة طبقا للفقرة (أ) یظل محتفظا بعضویة مجلس العموم بعد إعفاءه من مھامه تلك شرط احتفاظه بالعضویة طبق الشروط الواردة في المادة ٦ من ھذا القانون.
  2. دور مجلس العموم:
    مجلس العموم ھو ھیئة الناخبین في المنظمة
  3. یعقد مجلس العموم مؤتمرا كل خمس سنوات في الثلث الثاني من شھر أكتوبر لانتخاب مجلس الإدارة و أعضاء الأقسام و الفروع الإقلیمیة.
  4. یعقد أعضاء كل قسم و فرع إجتماعا في الثلث الأول من شھر نوفمبر الموالي مباشرة لمؤتمر مجلس العموم و ذلك لانتخاب رؤساء الأقسام و الفروع
  5. المصادقة على ھذا القانون و إیداعه تعتبر بمثابة المؤتمر الأول المنعقد بتاریخ ٢٠٢٠/١٠/١١
  6. یحدد النظام الداخلى عدد و طبیعة الدوائر
  7. یختار المجلس الإداري أعضاء الدوائر من بین الأعضاء المنتسبین للمنظمة
  8. تنتخب كل دائرة رئیسا لھا
  9. یمكن لكل دائرة طلب إضافة أعضاء جدد و ذلك من خلال رسالة تبعث بھا للسكرتیر العام و تناقش الطلبات في مجلس الإدارة و یتم اتخاذ قرار
  10. اعتمادا على المادة ٦ من ھذا القانون فإن مجلس الإدارة یتخذ قرارا بتوجیه الأعضاء إلى دوائر حسب ما یراه مناسبا

المادة ١٣
تنعقد جمعیات عموم استثنائیة في الحالات التالیة: تغییر أي جزء من ھذا القانون ترحیل و تخصیص أصول المنظمة الاندماج و یجب أن تنعقد بعد موافقة و حضورأكثر من الثلثین و تعتبر القرارات ساریة المفعول بعد تصویت أكثر من ثلثي الحاضرین
توثق مداولات مجلس العموم في محضر یشرف علیه السكرتیر العام.

المادة ١٤
لا یمكن أن تُحل الجمعیة إلا بقرار من مجلس العموم في دورة تعقد خصیصا لھذا الغرض و بحضور النصاب المنصوص علیه في المادة ١٣

المادة ١٥
عند حل المنظمة فإن أصولھا تذھب لغرض مماثل للھدف في المادة ٣ تحدده الجمعیة العامة الطارئة المنعقدة لغرض الحل.

المادة ١٦
الموارد: تعتمد المنظمة في جمع الموارد على كافة الوسائل و الطرق التي تسمح بھا القوانین المعمول بھا في فرنسا لا تقبل المنظمة أي ھبات أو عطایا مشروطة

المادة ١٧
القانون الداخلي :

تعمل المنظمة على صیاغة قانون داخلي لتنظیم الشؤون الداخلیة و الإداریة المتغیرة تكلف دائرة الشؤون القانونیة بالصیاغة الأولى تحت إشراف الرئیس. یتم تداول القوانین الداخلیة بعد الصیاغة الأولى داخل مجلس الإدارة یتم عرضھا بعد ذلك داخل المكتب التنفیذي بعد مصادقة الأخیر تصبح ساریة المفعول

المادة ١٨
تولى رئیس المنظمة مسؤولیة إستكمال جمیع الإجراءات التي تحددھا النظم المعمول بھا و القوانین المنصوصة في المادة ١ من ھذا القانون ذلك أمام السلطات الفرنسیة بتاریخ ٢٠٢٠/١٠/٢١ و علیه أصبح ھذا النظام ساري المفعول في ١٨ عشر مادة و ثلاث صفحات.

التوزیع:

  • تنویریون بلا حدود
  • سلطات ولایة Nouvelle Aquitaine
  • الداخلیة الفرنسیة